بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزونإن الأطراف في هذا البروتوكول ، لكونها أطرافاً في اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون ، وإذْ تستشعر التزامها بمقتضى اتفاقية فيينا بأن تأخذ التدابير الملائمة لحماية الصحة البشرية والبيئية من الأضرار التي تنجم أو يحتمل أن تنجم عن الأنشطة البشرية التي تعدل أو يحتمل أن تعدل طبقة الأوزون ، وإذ تعترف بأن انبعاثات المواد المستنفدة للأوزون على النطاق العالمي يمكن أن تؤدي إلى استنزاف كبير لطبقة الأوزون أو إلى تعديلها بشكل آخر ، الأمر الذي يحتمل أن ينتج عنه آثار ضارة على الصحة البشرية والبيئة ، وإذ تدرك أيضاً الآثار المناخية المحتملة لانبعاثات هذه المواد ، وإذ تدرك أن التدابير المتخذة لحماية طبقة الأوزون من الاستنفاد ينبغي أن تستند إلى المعرفة العلمية ذات الصلة ، آخذاً في الحسبان الاعتبارات الفنية والاقتصادية ، وتصميماً منها على حماية طبقة الأوزون باتخاذ التدابير الوقائية للحد على نحو عادل من الحجم الكلي لانبعاثات المواد المستنفدة للأوزون على النطاق العالمي ، مع القضاء عليها كهدف نهائي على أساس التطورات في المعرفة العلمية ، وآخذة في الحسبان الاعتبارات الفنية الاقتصادية ، وواضعة في الاعتبار الاحتياجات الإنمائية للبلدان النامية ، وإذ تسلم بالحاجة إلى ضرورة وجود حكم خاص لتلبية احتياجات البلدان النامية ، بما في ذلك توفير موارد مالية إضافية وإمكانية الوصول إلى التكنولوجيات المناسبة ، مع الأخذ في الاعتبار أنه يمكن التنبؤ بحجم الأموال اللازمة ، وتوقع ما يمكن أن تقوم به الأموال من فرق هائل في قدرة العالم على مواجهة المشكلة الثابتة علماً ، الخاصة باستنفاد الأوزون وما لها من آثار ضارة . وإذ تحيط علماً بالتدابير الوقائية التي اتخذت بالفعل على الصعيدين الوطني والإقليمي للحد من انبعاثات مواد كلورية فلورية كربونية معينة ، وإذ تنظر بعين الاعتبار لأهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال البحث ، وتطوير ونقل التكنولوجيات البديلة المتعلقة بالرقابة على انبعاثات المواد المستنفدة للأوزون والتقليل منها ، مع إيلاء الاعتبار بصفة خاصة لاحتياجات البلدان النامية ، قد اتفقت على ما يلي : المادة 1 : التعاريفلأغراض هذا البروتوكول :
المادة 2 : تدابير الرقابة
مدخل إلى التعديلاتقررت الاجتماع الثاني والرابع والسابع والتاسع والحادي عشر للأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون ، استناداً إلى التقييمات التي أجريت عملاً بالمادة 6 من البروتوكول ، اعتماد التغييرات والتخفيضات في إنتاج واستهلاك المواد الخاضعة للرقابة في المرفقات ألف وباء وجيم وهاء للبروتوكول وذلك على النحو التالي (يبين النص هنا الأثر التراكمي لجميع التغييرات) :المادة 2 ألف : مركبات الكربون الكلورية فلورية
المادة 2 باء : الهالونات
المادة 2 جيم : مركبات الكربون الكلورية فلورية الأخرى كاملة الهلجنة
المادة 2 دال : رابع كلوريد الكربون
المادة 2 هاء : ايثان ثلاثي الكلور 1 ، 1 ، 1 ، (ميثيل الكلوروفورم)
المادة 2 واو: مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية
المادة 2 زاي: مركبات الكربون الهيدروبرومية فلوريةعلى كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير1996، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه السنوي من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثانية في المرفق جيم الصفر . وعلى كل طرف منتج لهذه المواد أن يضمن خلال الفترات نفسها ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها لا يتعدى الصفر . ولا تنطبق هذه الفقرة إلا بالقدر الذي تقرره الأطراف ، للسماح بمستوى الإنتاج أو الاستهلاك اللازم لتلبية الاستخدامات التي يتفق الأطراف على أنها ضرورية .المادة 2 حاء: بروميد الميثيل
المادة 2 طاء: برومو كلورو الميثانعلى كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2002 ، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعدها ، أن المستوى المحسوب لاستهلاكه وإنتاجه من هذه المادة الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة من المرفق جيم لا يتجاوز الصفر . ولا تنطبق هذه الفقرة إلا بالقدر الذي تقرره الأطراف للسماح بمستوى الاستهلاك أو الإنتاج اللازم لتلبية الاستخدامات التي توافق الأطراف على أنها استخدامات أساسية .المادة 3 : حساب مستويات الرقابةلأغراض المادة 2 والمواد من 2 ألف إلى 2 طاء والمادة 5 ، يقوم كل طرف بالنسبة لكل مجموعة من المواد المدرجة في المرفق ألف أو المرفق باء أو المرفق جيم أو المرفق هاء ، بتحديد المستويات المحسوبة الخاصة به لكل من :
المادة 4 : مراقبة المبادلات التجارية مع غير الأطراف
المادة 4 ألف: مراقبة التجارة مع الأطراف
المادة 4 باء: التراخيص
المادة 5: الوضع الخاص للبلدان النامية
المادة 6 : تقييم واستعراض تدابير الرقابةعلى الأطراف ، ابتداء من عام 1990 ثم كل أربع سنوات بعد ذلك على الأقل ، إجراء تقييم لتدابير الرقابة المنصوص عليها في المادة 2 والمواد من 2 ألف إلى 2 طاء على أساس المعلومات العلمية والبيئية والتقنية والاقتصادية المتاحة . وعلى الأطراف قبل سنة على الأقل من إجراء هذا التقييم ، عقد العدد الملائم من أفرقة الخبراء المؤهلين في المجالات المذكورة وتقرير تكوين وصلاحيات تلك الأفرقة . وتقوم الأمانة في غضون سنة من عقدها بإبلاغ الأطراف بالنتائج التي توصلت إليها ، وذلك من خلال الأمانة .المادة 7 : إبلاغ البيانات
المادة 8 : عدم الامتثالعلى الأطراف القيام ، في اجتماعها العادي الأول ، ببحث واعتماد الإجراءات والآليات المؤسسية لتحديد حالات عدم الامتثال لأحكام هذا البروتوكول وكيفية معاملة الأطراف التي يثبت عدم امتثالها لأحكامه .المادة 9 : البحث والتطوير والوعي الجماهيري وتبادل المعلومات
المادة 10: الآلية المالية
المادة 10 ألف: نقل التكنولوجيايتخذ كل طرف جميع الخطوات العملية ، بما يتفق مع البرامج التي تدعمها الآلية المالية من أجل ضمان :
المادة 11 : اجتماعات الأطراف
المادة 12: الأمانةتقوم الأمانة ، لأغراض هذا البروتوكول ، بما يلي :
المادة 13 : الأحكام المالية
المادة 14 : العلاقة بين هذا البروتوكول والاتفاقيةيسري على هذا البروتوكول ما في الاتفاقية من أحكام تتصل ببروتوكولاتها ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا البروتوكول.المادة 15 : التوقيعيفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول للدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية في مونتريال في 16 أيلول/سبتمبر 1987 ، وفي أوتاوا من 17 أيلول/سبتمبر 1987 إلى 16 كانون الثاني/يناير 1988 وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك من 17 كانون الثاني/يناير 1988 إلى 15 أيلول/سبتمبر 1988 .المادة 16 : بدء النفاذ
المادة 17: الأطراف التي تنضم بعد بدء النفاذمع مراعاة أحكام المادة 5 ، على أية دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصبح طرفاً في هذا البروتوكول بعد تاريخ بدء نفاذه أن تقوم على الفور بمجمل الالتزامات الواقعة عليها بموجب أحكام المادة 2 ، وكذلك بموجب المواد من 2 ألف إلى 2 طاء والمادة 4 ، تلك الالتزامات التي تكون سارية في ذلك التاريخ على الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي التي أصبحت أطرافاً بتاريخ بدء نفاذ البروتوكول .المادة 18 : التحفظاتلا يجوز إبداء تحفظات على هذا البروتوكول .المادة 19 : الانسحابيجوز لأي طرف أن ينسحب من هذا البروتوكول بتوجيه إخطار كتابي إلى الوديع في أي وقت بعد مرور أربع سنوات من الاضطلاع بالالتزامات المحددة في الفقرة 1 من المادة 2 ألف . ويصبح هذا الانسحاب سارياً بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ تسلم الوديع لإخطار الانسحاب أو في أي تاريخ آخر لاحق حسبما ينص عليه في إخطار الانسحاب .المادة 20 : حجية النصوصيودع أصل البروتوكول ، الذي تعتبر نصوصه الأسبانية ، الإنكليزية ، الروسية ، الصينية والعربية متساوية الحجية ، لدى الأمين العام للأمم المتحدة .وإثباتاً لذلك قام الموقعون أدناه ، المخولون بذلك حسب الأصول ، بالتوقيع على هذا البروتوكول حرر بمونتريال في هذا اليوم السادس عشر من أيلول/سبتمبر عام سبع وثمانين وتسعمائة وألف المرفق ألف: المواد الخاضعة للرقابة
المرفق باء : المواد الخاضعة للرقابة
المرفق جيم: المواد الخاضعة للرقابة
** تحدد أكثر المواد الصالحة تجارياً على أن تدرج مقابلها قيم القدرة على استنفاد الأوزون كيما تستخدم لأغراض هذا البروتوكول . المرفق دال*: قائمة بالمنتجات** المحتوية على مواد خاضعة للرقابة محددة في المرفق ألف
** ولو أن هذا لا يسري إذا ما كانت منقولة في شحنات من الأمتعة الشخصية أو العائلية أو في الحالات غير التجارية المماثلة التي تعفى عادة من المعاملات الجمركية . *** عندما تحتوي على مواد خاضعة للرقابة مدرجة في المرفق ألف تستخدم كمبرد و/أو في المادة العازلة لهذا المنتج . المرفق هاء : المواد الخاضعة للرقابة
|
المصدر: مرفق البيئة العالمىhttp://www.beaah.com/home/Env-articles/cases-researches/climate.html
0 التعليقات:
إرسال تعليق
تتم مراقبة جميع التعليقات قبل نشرها للحفاظ على النظام. الموافقة على نشر تعليق معيّن لا تعني الموافقة على محتواه. جميع الردود تعبّر عن رأي كاتبيها فقط. حريّة النقد والرد متاحة لجميع الزوار بشرط أن لا يكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من الكلمات البذيئة. تذكّر قول الله عز وجل (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد).