الثلاثاء، 9 نوفمبر 2010

نص بروتوكول مونتريال

بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون

  • الديباجة

إن الأطراف في هذا البروتوكول ، لكونها أطرافاً في اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون ، وإذْ تستشعر التزامها بمقتضى اتفاقية فيينا بأن تأخذ التدابير الملائمة لحماية الصحة البشرية والبيئية من الأضرار التي تنجم أو يحتمل أن تنجم عن الأنشطة البشرية التي تعدل أو يحتمل أن تعدل طبقة الأوزون ، وإذ تعترف بأن انبعاثات المواد المستنفدة للأوزون على النطاق العالمي يمكن أن تؤدي إلى استنزاف كبير لطبقة الأوزون أو إلى تعديلها بشكل آخر ، الأمر الذي يحتمل أن ينتج عنه آثار ضارة على الصحة البشرية والبيئة ، وإذ تدرك أيضاً الآثار المناخية المحتملة لانبعاثات هذه المواد ، وإذ تدرك أن التدابير المتخذة لحماية طبقة الأوزون من الاستنفاد ينبغي أن تستند إلى المعرفة العلمية ذات الصلة ، آخذاً في الحسبان الاعتبارات الفنية والاقتصادية ، وتصميماً منها على حماية طبقة الأوزون باتخاذ التدابير الوقائية للحد على نحو عادل من الحجم الكلي لانبعاثات المواد المستنفدة للأوزون على النطاق العالمي ، مع القضاء عليها كهدف نهائي على أساس التطورات في المعرفة العلمية ، وآخذة في الحسبان الاعتبارات الفنية الاقتصادية ، وواضعة في الاعتبار الاحتياجات الإنمائية للبلدان النامية ، وإذ تسلم بالحاجة إلى ضرورة وجود حكم خاص لتلبية احتياجات البلدان النامية ، بما في ذلك توفير موارد مالية إضافية وإمكانية الوصول إلى التكنولوجيات المناسبة ، مع الأخذ في الاعتبار أنه يمكن التنبؤ بحجم الأموال اللازمة ، وتوقع ما يمكن أن تقوم به الأموال من فرق هائل في قدرة العالم على مواجهة المشكلة الثابتة علماً ، الخاصة باستنفاد الأوزون وما لها من آثار ضارة . وإذ تحيط علماً بالتدابير الوقائية التي اتخذت بالفعل على الصعيدين الوطني والإقليمي للحد من انبعاثات مواد كلورية فلورية كربونية معينة ، وإذ تنظر بعين الاعتبار لأهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال البحث ، وتطوير ونقل التكنولوجيات البديلة المتعلقة بالرقابة على انبعاثات المواد المستنفدة للأوزون والتقليل منها ، مع إيلاء الاعتبار بصفة خاصة لاحتياجات البلدان النامية ،
قد اتفقت على ما يلي :

المادة 1 : التعاريف

لأغراض هذا البروتوكول :
  1. تعني "الاتفاقية" اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون التي أبرمت في فيينا بتاريخ 22 آذار/مارس 1985 .
  2. تعني "الأطراف" الأطراف في هذا البروتوكول ، ما لم يدل النص على خلاف ذلك .
  3. تعني "الأمانة" أمانة الاتفاقية .
  4. تعني "المادة الخاضعة للرقابة" أية مادة مدرجة في المرفق ألف أو المرفق باء أو المرفق جيم أو المرفق هاء من هذا البروتوكول ، سواء كانت قائمة بذاتها أو موجودة في مخلوط . وتشمل الأيسومرات من أي من هذه المواد ، فيما عدا ما حدد بالمرفق ذي الصلة ، غير أن ذلك يستبعد أية مادة خاضعة للرقابة أو مخلوط يكون موجوداً في منتج مصنع بخلاف أي حاوية تستخدم في نقل المادة أو في خزنها .
  5. يعني "الإنتاج" حجم ما ينتج من المواد الخاضعة للرقابة مطروحاً منه الكمية المبادة بواسطة التكنولوجيات المتعين أن توافق عليها الأطراف ومطروحاً منها الكمية المستخدمة بالكامل كمواد أساسية في إنتاج مواد كيميائية أخرى . ولا تعتبر الكميات المعاد تدويرها واستخدامها على أنها "إنتاج" .
  6. يعني "الاستهلاك" الإنتاج مضافاً إليه الواردات مطروحاً منه الصادرات من المواد الخاضعة للرقابة.
  7. تعني "المستويات المحسوبة" للإنتاج والواردات والصادرات والاستهلاك تلك المستويات المحددة وفقاً لأحكام المادة 3 .
  8. يعني "الترشيد الصناعي" نقل كل المستوى المحسوب للإنتاج لواحد من الأطراف ، أو جزء من هذا المستوى، إلى طرف آخر لأغراض تحقيق الكفاءات الاقتصادية أو الاستجابة للنقص المتوقع في المعروض كنتيجة لغلق المصانع.

المادة 2 : تدابير الرقابة

  1. أدمجت في المادة 2 ألف .
  2. أستعيض عنها بالمادة 2 باء .
  3. أستعيض عنها بالمادة 2 ألف .
  4. أستعيض عنها بالمادة 2 ألف .
  5. يجوز لأي طرف أن ينقل إلى أي طرف آخر لفترة واحدة أو أكثر من فترات الرقابة أي جزء من مستوى إنتاجه المحسوب المبين في المواد من 2 ألف إلى 2 واو ، والمادة 2 حاء شريطة ألا يتجاوز إجمالي المستويات المحسوبة المجمعة لإنتاج الأطراف المعنية من أي من مجموعة مواد خاضعة للرقابة حدود الإنتاج المنصوص عليها في تلك المواد . وعلى كل طرف من الأطراف المعنية أن يخطر الأمانة بشروط هذا النقل والفترة التي ينفذ فيها .
    • 5مكرر يجوز لأي طرف غير عامل بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ، لفترة أو لأكثر من فترات الرقابة ، أن ينقل إلى طرف آخر أي جزء من المستوى المحسوب لاستهلاكه المحدد في المادة 2 واو ، على ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاك الطرف المحول جزءاً من مستوى استهلاكه المحسوب من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المجموعة الأولى من المرفق ألف ، 25ر0 كيلو غرام للفرد في عام 1989 ، وألا تتجاوز المستويات المجمعة المحسوبة لاستهلاك الأطراف المعنية حدود الاستهلاك المنصوص عليها في المادة 2 واو. وعلى كل طرف من الأطراف المعنية إخطار الأمانة بشروط هذا النقل والفترة التي يسري خلالها .
  6. للطرف الذي لا يعمل بموجب أحكام المادة 5 ، ويملك مرافق تحت التشييد أو متعاقد عليها قبل 16 أيلول/سبتمبر 1987 ، ومنصوص عليها في التشريع الوطني قبل 1 كانون الثاني/يناير 1987 ، لإنتاج المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق ألف أو المرفق باء أن يضيف إنتاجه من تلك المرافق إلى إنتاجه سنة 1986 لأغراض تحديد المستوى المحسوب لإنتاجه في سنة 1986 ، بشرط أن ينتهي إنشاء هذه المرافق بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 1990 وبشرط ألا يؤدي هذا الإنتاج إلى رفع المستوى السنوي المحسوب لاستهلاك ذلك الطرف من المواد الخاضعة للرقابة عن 0.5كيلو غرام للفرد .
  7. يجب إخطار الأمانة بأي نقل للإنتاج بموجب أحكام الفقرة 5 أو أي إضافة للإنتاج بموجب أحكام الفقرة 6 ، وذلك في موعد غايته وقت النقل أو الإضافة .
    • (أ) لأية أطراف تكون دولاً أعضاء في منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي كما يرد تعريفها فـي المادة 1 (6) من الاتفاقية أن تتفق على الوفاء بصورة مشتركة بالتزاماتها فيما يتعلق بالاستهلاك بمقتضى هذه المادة والمواد من 2 ألف إلى 2 طاء ، شريطة ألا يزيد المستوى الإجمالي المحسوب لاستهلاكها المجمع عن المستويات التي تقضي بها هذه المادة والمواد من 2 ألف إلى 2 طاء ؛
    • (ب) على الأطراف في أي اتفاق كهذا إبلاغ الأمانة بشروط الاتفاق قبل تاريخ إجراء التخفيض في الاستهلاك الذي يشمله هذا الاتفاق ؛
    • (ج) لا يصبح هذا الاتفاق نافذاً إلا إذا كانت كل الدول الأعضاء في المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي والمنظمة المعنية أطرافاً في البروتوكول وتكون قد أبلغت الأمانة بطريقة تنفيذها لذلك الاتفاق .
    • (أ) استناداً إلى التقديرات المعدة وفقاً لأحكام المادة 6 ، للأطراف أن تقرر :
      1. ما إذا كان ينبغي إدخال تعديلات على الحدود المحتملة لاستنفاد الأوزون المبينة في المرفق ألف والمرفق باء ، والمرفق جيم و/أو المرفق هاء وإذا كان الحال كذلك ما هي هذه التعديلات ؛ و
      2. ما إذا كان ينبغي إجراء تعديلات وتخفيضات أخرى لإنتاج أو استهلاك المواد الخاضعة للرقابة وإذا كان الحال كذلك أن تقرر نطاق هذه التعديلات والتخفيضات وحجمها وتوقيتها؛
    • (ب) على الأمانة أن تُبلِغ الأطراف بالاقتراحات الرامية إلى إحداث هذه التعديلات قبل ستة أشهر على الأقل من اجتماع الأطراف الذي تعرض عليه التعديلات لإقرارها ؛
    • (ج) تبذل الأطراف عند اتخاذ هذه القرارات قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق بتوافق الآراء . فإذا استنفدت جميع الجهود الرامية للتوصل إلى توافق الآراء دون التوصل إلى اتفاق ، فتعتمد هذه المقررات ، كحل أخير ، بأغلبية ثلثي أصوات الأطراف الحاضرة والمصوتة ، وتمثل أغلبية الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 الحاضرة والمصوتة وأغلبية الأطراف غير العاملة بتلك الفقرة الحاضرة والمصوتة؛
    • (د) تقوم الجهة الوديعة فوراً بإخطار الأطراف بهذه القرارات التي تكون ملزمة لجميع الأطراف . وتصبح هذه القرارات سارية عند انقضاء ستة أشهر من تاريخ تعميم الإخطار من جانب الجهة الوديعة ، إلا إذ نص على خلاف ذلك في القرارات نفسها .
  8. استناداً إلى التقديرات المعدة وفقاً لأحكام المادة 6 من هذا البروتوكول وطبقاً للإجراء المبين في المادة 9 من الاتفاقية ، للأطراف أن تقرر :
    • (أ) ما إذا كان ينبغي إضافة أية مواد إلى أي مرفق لهذا البروتوكول أو حذفها منه ، وتحديد تلك المواد إذا كان الأمر كذلك ؛
    • (ب) الآلية لتدابير الرقابة التي ينبغي تطبيقها على تلك المواد ونطاق تلك التدابير وتوقيتها .
  9. دون التقيد بالأحكام الواردة في هذه المادة ، والمواد من 2 ألف إلى 2 طاء للأطراف اتخاذ إجراءات أكثر صرامة من الإجراءات التي تقضي بها هذه المادة والمواد من 2 ألف إلى 2 طاء .

مدخل إلى التعديلات

قررت الاجتماع الثاني والرابع والسابع والتاسع والحادي عشر للأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون ، استناداً إلى التقييمات التي أجريت عملاً بالمادة 6 من البروتوكول ، اعتماد التغييرات والتخفيضات في إنتاج واستهلاك المواد الخاضعة للرقابة في المرفقات ألف وباء وجيم وهاء للبروتوكول وذلك على النحو التالي (يبين النص هنا الأثر التراكمي لجميع التغييرات) :

المادة 2 ألف : مركبات الكربون الكلورية فلورية

  1. على كل طرف أن يضمن ، بالنسبة لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في اليوم الأول من الشهر السابع التالي لتاريخ نفاذ هذا البروتوكول ، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يزيد المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة من المجموعة الأولى في المرفق ألف عن المستوى المحسوب لاستهلاكه في سنة 1986 . وفي نهاية نفس الفترة ، على كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يتأكد من أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها لا يزيد عن المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1986 . ألا بنسبة لا تتعدى عشرة في المائة استناداً إلى مستوى سنة 1986 . ولا يسمح بهذه الزيادة إلا بقدر ما يلزم لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب المادة 5 ولأغراض تحقيق الترشيد الصناعي فيما بين الأطراف .
  2. على كل طرف أن يضمن للفترة من 1تموز/يوليه 1991 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 1992 ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه وإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى في المرفق ألف 150 في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه واستهلاكه من تلك المواد في عام 1986 واعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 1993 ، تسري فترة الرقابة للإثني عشر شهراً على هذه المواد الخاضعة للرقابة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر من كل عام .
  3. على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 1994 ، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى في المرفق ألف ، خمسة وعشرين في المائة سنوياً من المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام 1986 . وعلى كل طرف ينتج مادة أو أكثر من هذه المواد أن يكفل خلال الفترة نفسها ألا يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه من هذه المواد خمسة وعشرين في المائة سنوياً من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1986 . غير أنه يجوز أن يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه ذلك الحد بمقدار عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1986 ، وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 .
  4. على كل طرف أن يضمن لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 1996 ، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة من المجموعة الأولى في المرفق ألف الصفر . وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يضمن ، خلال الفترات نفسها ، ألا يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه منها الصفر. غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتعدى هذا الحد بكمية تساوى المتوسط السنوي لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 للفترة من 1995 إلى 1997 بأكملها . ولا تطبق هذه الفقرة إلا بالقدر الذي تقرره الأطراف ، للسماح بمستوى الإنتاج أو الاستهلاك اللازم لتلبية الاستخدامات التي يتفق الأطراف على أنها ضرورية .
  5. على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2003 وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ، ألا يتجاوز نسبة ثمانية في المائة من المتوسط السنوي لإنتاجه من هذه المواد لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للفترة من 1995 إلى 1997 بأكملها .
  6. على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2005 وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف ، لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ، لا يتجاوز نسبة خمسين في المائة من المتوسط السنوي لإنتاجه من هذه المواد لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للفترة 1995 إلى 1997 بأكملها .
  7. على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2007 في كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف ، لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ، لا يتجاوز نسبة خمسين في المائة من المتوسط السنوي لإنتاجه من هذه المواد لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للفترة 1995 إلى 1997 بأكملها .
  8. على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير2010، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف ، لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ، لا يتعدى الصفر .
  9. ولأغراض حساب الاحتياجات المحلية الأساسية بموجب الفقرات من 4 إلى 8 من هذه المادة ، فإن حساب المتوسط السنوي للإنتاج من جانب أي طرف يتضمن أي تخصيصات إنتاجية قام بنقلها إلى طرف آخر ، وفقاً للفقرة 5 من المادة 2 ، ويستثنى أي تخصيصات إنتاجية اكتسبها وفقاً للفقرة 5 من المادة 2 .

المادة 2 باء : الهالونات

  1. على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ من 1 كانون الثاني/يناير1992، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه السنوي من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثانية في المرفق ألف المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام 1986 . على كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يضمن خلال الفترات نفسها أن المستوى المحسوب لإنتاجه السنوي منها لا يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1986 . غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتعدى هذا الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1986 . وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 .
  2. على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير1994، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة في المجموعة الثانية في المرفق ألف الصفر . وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يكفل خلال الفترات نفسها ، ألا يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه من هذه المواد الصفر . غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه حتى 1 كانون الثاني/يناير 2002 أن يتعدى هذا الحد بنسبة تصل إلى خمسة عشر في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1986 لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 وبعد ذلك، قد يتجاوز ذلك الحد بكمية تساوي المتوسط السنوي لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثانية من المرفق ألف وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للفترة من 1995 إلى 1997 بأكملها . ولا تنطبق هذه الفقرة ألا بالقدر الذي تقرره الأطراف ، للسماح بمستوى الإنتاج والاستهلاك اللازم لتلبية الاستخدامات التي يتفق الأطراف على أنها ضرورية .
  3. على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2005 وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف ، وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ، لا يتجاوز نسبة خمسين في المائة من المتوسط السنوي لإنتاجه من تلك المواد لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للفترة من 1995 إلى 1997 بأكملها .
  4. على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير2010، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثانية من المرفق ألف لسد الاحيتاجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ، لا يتجاوز الصفر .

المادة 2 جيم : مركبات الكربون الكلورية فلورية الأخرى كاملة الهلجنة

  1. على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ من 1 كانون الثاني/يناير1993، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى في المرفق باء ثمانين في المائة سنوياً من المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام 1989 . وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يضمن ، خلال الفترات نفسها أن المستوى المحسوب لإنتاجه سنوياً منها لا يتعدى ثمانين في المائة سنوياً المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1989 . غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتعدى هذا الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه عام 1989 وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 .
  2. على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير1994، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى في المرفق باء خمسة وعشرين في المائة سنوياً من المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام 1989 . وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يكفل خلال الفترات نفسها ألا يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه من هذه المواد خمسة وعشرين في المائة سنوياً من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1989 . غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتعدى هذا الحد بما لا يزيد على عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1989 لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة من المادة 5 .
  3. على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير1996، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى في المرفق باء ، الصفر وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يكفل خلال الفترات نفسها ، ألا يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه من هذه المواد الصفر . غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه حتى 1 كانون الثاني/يناير2003 أن يتعدى هذا الحد بما لا يزيد عن خمسة عشر في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1989 وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف التي تعمل بموجب الفقرة 1 من المادة 5 وبعد ذلك ، قد يتجاوز ذلك الحد بكمية تساوي ثمانين في المائة من المتوسط السنوي لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق باء لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للفترة من 1998 إلى 2000 بأكملها . ولا تنطبق هذه الفقرة ألا بالقدر الذي تقرره الأطراف ، للسماح بمستوى الإنتاج أو الاستهلاك اللازم لتلبية الاستخدامات التي يتفق الأطراف على أنها ضرورية .
  4. على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير2007 وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق باء لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ، لا يتجاوز نسبة خمسة عشرة في المائة من المتوسط السنوي لإنتاجه من تلك المواد لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للفترة من 1998 إلى 2000 بأكملها .
  5. على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير2010 وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق باء لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ، لا يتجاوز الصفر .

المادة 2 دال : رابع كلوريد الكربون

  1. على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ من 1 كانون الثاني/يناير1995، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثانية في الملحق باء خمسة عشرة في المائة سنوياً من المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام 1989 . وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يكفل أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها خلال نفس الفترة لا يتجاوز خمسة عشرة في المائة سنوياً من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1989 . غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتعدى هذا الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1989 لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 .
  2. على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير1996، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة في المجموعة الثانية في الملحق باء الصفر. وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يتأكد من أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها في نفس الفترة لا يتجاوز الصفر. غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتعدى هذا الحد بما لا يتجاوز خمسة عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في 1998، وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 . ولا تنطبق هذه الفقرة ألا بالقدر الذي تقرره الأطراف، للسماح بمستوى الإنتاج أو الاستهلاك اللازم لتلبية الاستخدامات التي يتفق الأطراف على أنها ضرورية .

المادة 2 هاء : ايثان ثلاثي الكلور 1 ، 1 ، 1 ، (ميثيل الكلوروفورم)

  1. على كل طرف أن يضمن فـيما يتعلق بفترة الاثني عشر شهراً التي تـبدأ من 1 كانون الثاني/يناير 1993 ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة في الملحق باء ، سنوياً المستوى المحسوب لاستهلاكه في 1998 . وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يضمن ألا يتجاوز إنتاجه من هذه المادة ، خلال نفس الفترة ، المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1989 . غير أنه يجوز أن يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه ذلك الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1989 وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 .
  2. على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ من 1 كانون الثاني/يناير1994، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة في الملحق باء ، خمسين في المائة سنوياً من المستوى المحسوب لاستهلاكه في 1989 . وعلى كل طرف ينتج هذه المادة الخاضعة للرقابة أن يضمن ألا يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاج هذه المادة ، في نفس الفترات خمسين في المائة من المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام 1989 . غير أنه يجوز أن يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه ذلك الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1989 وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف التي تعمل بموجب الفقرة 1 من المادة 5 .
  3. على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير1996، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز استهلاكه من المادة الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة في الملحق باء ، صفراً . وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يضمن خلال الفترات نفسها ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المادة ، لا يتجاوز صفراً . غير أنه يجوز أن يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه ذلك الحد بنسبة تصل إلى خمسة عشرة في المائة من إنتاجه في عام 1989 وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف التي تعمل بموجب الفقرة 1 من المادة 5 . ولا تنطبق هذه الفقرة ألا بالقدر الذي تقرره الأطراف ، للسماح بمستوى الإنتاج أو الاستهلاك اللازم لتلبية الاستخدامات التي يتفق الأطراف على أنها ضرورية .

المادة 2 واو: مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية

  1. على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ من 1 كانون الثاني/يناير1996، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم ؛ سنوياً :
    • (أ) 8ر2 في المائة من المستوى المحسوب لاستهلاكه في 1989 . من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف ؛
    • و
    • (ب) المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام 1989 من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم .
  2. على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ من 1 كانون الثاني/يناير2004، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم ، سنوياً ، خمسة وستين في المائة من الكمية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة .
  3. على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ من 1 كانون الثاني/يناير 2010، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم ، سنوياً ، ء خمسة وثلاثين في المائة من الكمية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة .
  4. على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ من 1 كانون الثاني/يناير 2015، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم ، سنوياً ، عشرة في المائة من المقدار المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة.
  5. على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ من 1 كانون الثاني/يناير 2020، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم ، سنوياً ، 5ر0 في المائة من المقدار المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة. بيد أنه ينبغي حصر هذا الاستهلاك في صيانة معدات التبريد وتكييف الهواء الموجودة آنذاك .
  6. على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ من 1 كانون الثاني/يناير 2030، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم صفراً .
  7. واعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 1996 ، على كل طرف أن يحاول ضمان أن :
    • (أ) استخدام المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم يكون محصوراً في الاستخدامات التي تتوفر لها مواد أو تكنولوجيات بديلة أكثر ملاءمة بيئياً ؛
    • (ب) استخدام المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم ليس خارج مجالات الاستخدام الحالي للمواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفقات ألف وباء وجيم ، فيما عدا في حالات نادرة لحماية الحياة البشرية أو الصحة البشرية ؛
    • (ج) المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم مختارة للاستخدام بطريقة تقلل من استنفاد الأوزون إلى الحد الأدنى ، بالإضافة إلى تلبية الاعتبارات البيئية والاقتصادية واعتبارات السلامة الأخرى .
  8. على كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد ، أن يضمن لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ من 1 كانون الثاني/يناير 2004 ، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه، سنوياً ، من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم ، ما متوسطه :
    • (أ) مجموع المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام 1989 من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم و8ر2 في المائة من المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام 1989 من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف ؛
    • و
    • (ب) مجموع المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1989 من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم و8ر2 في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه عام 1989 من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف .
    بيد أنه ، لغرض تلبية الاحتياجات الأساسية المحلية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ، يجوز أن يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه ذلك الحد بنسبة تصل إلى 15 في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم على النحو المحدد أعلاه .

المادة 2 زاي: مركبات الكربون الهيدروبرومية فلورية

على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير1996، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه السنوي من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثانية في المرفق جيم الصفر . وعلى كل طرف منتج لهذه المواد أن يضمن خلال الفترات نفسها ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها لا يتعدى الصفر . ولا تنطبق هذه الفقرة إلا بالقدر الذي تقرره الأطراف ، للسماح بمستوى الإنتاج أو الاستهلاك اللازم لتلبية الاستخدامات التي يتفق الأطراف على أنها ضرورية .

المادة 2 حاء: بروميد الميثيل

  1. على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في اليوم الأول من كانون الثاني/يناير 1995، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة في المرفق هاء المستوى المحسوب لاستهلاكه السنوي في عام 1991 ، وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يضمن خلال نفس الفترة ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها في نهاية عام 1991 ، إلا أنه يجوز للطرف، بغية سد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ، أن يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه ذلك الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1991 .
  2. على كل طرف أن يضمن أنه خلال فترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 1999 ، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المادة الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء 75 في المائة من المستوى المحسوب لاستهلاكه السنوي منها في عام 1991 . وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يضمن خلال الفترة نفسها ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها لا يتجاوز 75 في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه منها سنوياً في 1991 . غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتجاوز هذا الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1991 لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 .
  3. على كل طرف أن يضمن أنه خلال فترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2001 ، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المادة الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء 50 في المائة من المستوى المحسوب لاستهلاكه السنوي منها في 1991 . وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يضمن خلال الفترة نفسها ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها لا يتجاوز 50 في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه منها سنوياً في 1991 . غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتعدى هذا الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1991 لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 .
  4. على كل طرف أن يضمن أنه خلال فترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2003 ، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المادة الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء 30 في المائة من المستوى المحسوب لاستهلاكه السنوي منها في 1991 . وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يضمن خلال الفترة نفسها ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها لا يتجاوز 30 في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه منها سنوياً في 1991 . غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتعدى هذا الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1991 لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 .
  5. على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير2005، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المادة الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء الصفر . وعلى كل طرف ينتج هذه المادة ، أن يضمن خلال نفس الفترات ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من هذه المادة لا يتجاوز الصفر . بيد أنه من أجل سد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ، يجوز ، حتى 1 كانون الثاني/يناير 2000 ، أن يتجاوز ذلك الحد بنسبة تصل إلى خمسة عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه عام 1991 ؛ وبعد ذلك ، يـجوز له أن يتـجاوز ذلك الحد بكمية تساوي المتوسط السنوي لإنتاجه من المادة الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للفترة 1995 إلى 1998 . ولا تنطبق هذه الفقرة إلا بالقدر الذي تقرره الأطراف للسماح بمستوى الإنتاج أو الاستهلاك لتلبية الاستخدامات التي تتفق الأطراف على أنها ضرورية .
    • 5مكرر- على كل طرف أن يضمن ، لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2005 ، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعدها ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ، لا يتجاوز ثمانين في المائة من المتوسط السنوي لإنتاجه من المادة لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للفترة 1995 إلى 1998 بأكملها .
    • 5 ثالثاً- على كل طـرف أن يـضمن لفترة الاثني عشر شهراً التي تـبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2015، ولكل فترة إثني عشر شهراً بعدها ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد المدرجة في المرفق هاء لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ، لا يتجاوز الصفر .
  6. لا تشمل المستويات المحسوبة من الاستهلاك والإنتاج بموجب هذه المادة المقادير التي يستخدمها الطرف لأغراض الحجر الصحي ومعالجات ما قبل الشحن .

المادة 2 طاء: برومو كلورو الميثان

على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2002 ، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعدها ، أن المستوى المحسوب لاستهلاكه وإنتاجه من هذه المادة الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة من المرفق جيم لا يتجاوز الصفر . ولا تنطبق هذه الفقرة إلا بالقدر الذي تقرره الأطراف للسماح بمستوى الاستهلاك أو الإنتاج اللازم لتلبية الاستخدامات التي توافق الأطراف على أنها استخدامات أساسية .

المادة 3 : حساب مستويات الرقابة

لأغراض المادة 2 والمواد من 2 ألف إلى 2 طاء والمادة 5 ، يقوم كل طرف بالنسبة لكل مجموعة من المواد المدرجة في المرفق ألف أو المرفق باء أو المرفق جيم أو المرفق هاء ، بتحديد المستويات المحسوبة الخاصة به لكل من :
  • (أ) الإنتاج عن طريق :
    1. ضرب قيمة إنتاجه السنوي من كل مادة من المواد الخاضعة للرقابة في معامل استنفاد الأوزون المحتمل المحدد بالنسبة لتلك المادة في المرفق ألف أو المرفق باء أو المرفق جيم أو المرفق هاء؛
    2. وجمع ناتج الضرب لكل مجموعة من تلك المجموعات ؛
  • (ب) الواردات والصادرات ، عن طريق تطبيق نفس الإجراء المحدد في الفقرة الفرعية بعد إجراء جميع التغييرات الضرورية (أ) ؛
  • و
  • (ج) والاستهلاك عن طريق جمع قيم المستويات المحسوبة لإنتاجه ووارداته مع طرح المستوى المحسوب لصادراته كما هو محدد وفقاً للفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) . غير أن أي صادرات للمواد الخاضعة للرقابة لغير الأطراف لا تطرح عند حساب مستوى الاستهلاك للطرف المصدر اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 1993 .

المادة 4 : مراقبة المبادلات التجارية مع غير الأطراف

  1. ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 1990 ، يقوم كل طرف بحظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق ألف ، من أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول .
    • 1مكرر- على كل طرف أن يقوم بحظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق باء ، من أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول ، في غضون عام واحد من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة .
    • 1ثالثاً- خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذه الفقرة ، على كل طرف أن يحظر استيراد أي من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المجموعة الثانية من المرفق جيم من أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول .
    • 1رابعاً- على كل طرف أن يحظر ، في غضون عام واحد من بدء نفاذ هذه الفقرة ، استيراد أي من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق هاء لأي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول .
    • 1خامساً- على كل طرف أن يحظر اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2004 ، استيراد المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم من أي دولة ليست طرفاً في البروتوكول .
    • 1سادساً- على كل طرف أن يحظر ، في غضون عام واحد من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة استيراد المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة من المرفق جيم من أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول .
  2. على كل طرف أن يحظر اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 1993 تصدير أي مادة من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق ألف لأي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول .
    • 2مكرر- على كل طرف أن يحظر ابتداء من مرور عام واحد من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة ، تصدير أي مادة من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق باء لأي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول ،
    • 2ثالثاً- خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذه الفقرة ، على كل طرف أن يحظر تصدير أي من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المجموعة الثانية من المرفق جيم إلى أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول .
    • 2رابعاً- على كل طرف أن يحظر اعتباراً من مرور عام واحد من بدء نفاذ هذه الفقرة ، تصدير المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء لأي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول ،
    • 2خامساً- على كل طرف أن يحظر اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2004 ، تصدير أي مادة من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم لأي دولة ليست طرفاً في البروتوكول .
    • 2سادساً- على كل طرف أن يحظر ، في غضون عام واحد من بدء نفاذ هذه الفقرة ، تصدير المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة من المرفق جيم لأي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول .
  3. عـلى الأطراف أن تقوم ، ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 1992 وتبعاً للإجراءات الواردة في المادة 10 من الاتفاقية ، بوضع قائمة ترد في مرفق وتتضمن المنتجات المحتوية على المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق ألف . وعلى الأطراف التي لم تعترض على المرفق وفقاً لتلك الإجراءات ، أن تحظر ، في غضون سنة واحدة من بدء سريان المرفق ، استيراد تلك المنتجات من أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول .
    • 3مكرر- على الأطراف أن تقوم ، في غضون ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة ، وتبعاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 من الاتفاقية بوضع قائمة ترد في مرفق وتتضمن المنتجات المحتوية على المواد الخاضعة للرقابة في المرفق باء . وعلى الأطراف التي لم تعترض على المرفق وفقاً لتلك الإجراءات أن تحظر في غضون سنة واحدة من بدء سريان المرفق استيراد تلك المنتجات من أي دولة ليست طرفاً في البروتوكول .
    • 3ثالثاً- خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذه الفقرة ، تقوم الأطراف ، متبعة في ذلك الإجراءات الواردة في المادة 10 من الاتفاقية ، بوضع مرفق يضم قائمة بالمنتجات التي تحتوي على المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المجموعة الثانية من المرفق جيم . وعلى الأطراف التي لم تعترض على ذلك المرفق وفقاً لتلك الإجراءات حظر استيراد تلك المنتجات من أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول ، خلال سنة واحدة من نفاذ هذا المرفق .
  4. على الأطراف أن تحدد ، في موعد لا يتجاوز 1 كانون الثاني/يناير 1994 مدى إمكانية حظر أو تقييد استيراد منتجات المواد الخاضعة للرقابة في المرفق ألف التي لا تحتوي على مواد خاضعة للرقابة من أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول . وعلى الأطراف إذا قررت إمكانية ذلك ، أن تقوم تبعاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 من الاتفاقية ، بوضع قائمة لتلك المنتجات وإيرادها في مرفق . وعلى الأطراف التي لم تعترض على المرفق أن تقوم وفقاً لتلك الإجراءات ، وفي غضون سنة واحدة من بدء سريان المرفق ، بحظر استيراد تلك المنتجات من أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول .
    • 4مكرر- على الأطراف أن تحدد ، في غضون خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة ، مدى إمكانية حظر أو تقييد استيراد منتجات المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق باء التي لا تحتوي على مواد خاضعة للرقابة من أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول . وعلى الأطراف إذا قررت إمكانية ذلك ، أن تقوم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 من الاتفاقية . بوضع قائمة لتلك المنتجات وإيرادها في مرفق . وعلى الأطراف التي لم تعترض على المرفق طبقاً للإجراءات سالفة الذكر ، أن تحظر أو تقيد في غضون سنة واحدة من بدء سريان المرفق ، استيراد تلك المواد من أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول .
    • 4 ثالثاً- خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذه الفقرة ، تقرر الأطراف إمكانية حظر أو تقييد استيراد المنتجات المنتجة باستخدام المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق جيم من المجموعة الثانية وإن كانت لا تحتوي عليها ، من أي دولة ليست طرفاً في البروتوكول . فإذا تقرر إمكانية ذلك ، تقوم الأطراف ، متبعة في ذلك الإجراءات الواردة في المادة 10 من الاتفاقية ، بإنشاء مرفق يضم قائمة بتلك المنتجات . وتقوم الأطراف التي لم تعترض على إنشاء ذلك المرفق وفقاً لتلك الإجراءات بحظر أو تقييد استيراد تلك المنتجات من أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول خلال سنة واحدة من نفاذ هذا المرفق .
  5. يلتزم كل طرف إلى أبعد مدى ممكن عملياً ، بعدم تشجيع تصدير أي تكنولوجيا لإنتاج أو استعمال المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفقات ألف وباء وجيم وهاء إلى أي دولة ليست طرفاً في البروتوكول .
  6. على كل طرف الامتناع عن إعطاء الدول غير الأطراف في هذا البروتوكول إعانات أو مساعدات أو ائتمانات أو ضمانات أو برامج تأمين جديدة لتصدير المنتجات أو التجهيزات أو المصانع أو التكنولوجيا التي من شأنها أن تسهل إنتاج المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفقات ألف وباء وجيم وهاء .
  7. لا تسرى أحكام الفقرتين 5 و6 على المنتجات أو التجهيزات أو المصانع أو التقنيات التي من شأنها أن تحسن من احتواء أو استرجاع أو إعادة تدوير أو إبادة المواد الخاضعة للرقابة . أو أن تشجع تطوير مواد بديلة ، أو أن تسهم بشكل آخر في خفض انبعاثات المواد الخاضعة للرقابة . الواردة في المرفقات ألف وباء وجيم وهاء .
  8. بغض النظر عن أحكام هذه المادة ، يجوز السماح بالواردات والصادرات المشار إليها في الفقرات 1 إلى 4 ثالثاً من هذه المادة من أي دولة غير طرف في هذا البروتوكول أو إليها إذا قررت الأطراف في اجتماع لها أن هذه الدولة تمتثل امتثالاً كاملاً لأحكام المادة 2 والمواد 2 ألف إلى 2 طاء من هذه المادة ، وأنها قدمت بيانات بهذا المعنى كما هو محدد في المادة 7 .
  9. لأغراض هذه المادة ، يشمل مصطلح "دولة غير طرف في هذا البروتوكول" ، فيما يتعلق بأي مادة معينة خاضعة للرقابة ، دولة أو منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي لم توافق على أن تلتزم بتدابير الرقابة السارية على تلك المادة.
  10. تنظر الأطراف ، بحلول 1 كانون الثاني/يناير 1996 ، فيما إذا كانت ستعدل هذا البروتوكول من أجل توسيع نطاق تطبيق التدابير الواردة في هذه المادة ليشمل التجارة بالمواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المر فق جيم والمرفق هاء مع الدول غير الأطراف في البروتوكول .

المادة 4 ألف: مراقبة التجارة مع الأطراف

  1. إذا كان أي طرف غير قادر على إيقاف إنتاج أي مادة خاضعة للرقابة ، بعد تاريخ التخلص المطبق عليه بالنسبة للمادة وبعد اتخاذه جميع الخطوات العملية للوفاء بالتزاماته بموجب البروتوكول ، وكذلك للاستهلاك المحلي ولاستخدامات خلاف ما اتفقت الأطراف على أنها أساسية ، فعلى ذلك الطرف أن يحظر تصدير الكميات المستعملة والمعاد تدويرها والمستصلحة من تلك المادة إلا إذا كان ذلك لغرض التدمير .
  2. وتسرى الفقرة 1 من هذه المادة دون المساس بعمل المادة 11 من الاتفاقية وبإجراء عدم الامتثال الموضوع تحت المادة 8 من البروتوكول .

المادة 4 باء: التراخيص

  1. على كل طرف أن يقوم ، في موعد لا يتجاوز 1 كانون الثاني/يناير 2000 أو في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ بدء سريان هذه المادة عليه ، أيهما أبعد بإنشاء وتنفيذ نظام ترخيص لتوريد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة الجديدة والمستعملة والمعاد تدويرها والمستصلحة الواردة في المرفقات ألف وباء وجيم هاء.
  2. بالرغم مما تقضي به الفقرة 1 من هذه المادة ، يجوز لأي طرف عامل بموجب الفقرة 1 من المادة 5 يقرر أنه ليس في وضع يمكنه من إنشاء وتنفيذ نظام لترخيص توريد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفقين جيم وهاء ، أن يؤخر اتخاذ توريد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفقين جيم وهاء ، أن يؤخر اتخاذ تلك الإجراءات وحتى 1 كانون الثاني/يناير 2005 بالنسبة لمواد المرفق جيم و1 كانون الثاني/يناير 2002 بالنسبة لمواد المرفق هاء .
  3. على كل طرف أن يقدم للأمانة في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ إدخال نظامه للتراخيص ، تقريراً عن إنشاء النظام وتشغيله .
  4. تعد الأمانة وتعمم بصفة دورية إلى جميع الأطراف قائمة بالأطراف التي قدمت إليها تقارير عن نظم تراخيصها وترسل تلك المعلومات إلى لجنة التنفيذ التي قدمت إليها تقارير عن نظم تراخيصها وترسل تلك المعلومات إلى لجنة التنفيذ للنظر فيها وتقديم التوصيات المناسبة للأطراف .

المادة 5: الوضع الخاص للبلدان النامية

  1. يحق لأي طرف من البلدان النامية يقل المستوى المحسوب لاستهلاكه سنوياً من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق ألف عن 3ر0 كيلو غرام للفرد في تاريخ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة له، أو في أي وقت بعد ذلك ، حتى أول كانون الثاني/يناير 1999 ، أن يؤخر امتثاله لتدابير الرقابة المحددة في المواد 2 ألف إلى 2 هاء لمدة عشر سنوات لتلبية احتياجاته المحلية الأساسية . بشرط عدم سريان أي تعديلات أخرى إلى التغييرات والتعديلات المعتمدة في الاجتماع الثاني للأطراف في لندن في 29 حزيران/يونيه 1999 ، على الأطراف العاملة بموجب هذه الفقرة من هذه المادة إلا بعد تنفيذ الاستعراض المنصوص عليه في الفقرة 8 من هذه المادة ، وأن تستند إلى نتائج ذلك الاستعراض .
    • 1 مكرر- تقرر الأطراف في 1 كانون الثاني/يناير 1996 من خلال الإجراء الوارد في الفقرة 9 من المادة 2 ما يلي ، مع أخذ الاستعراض المشار إليه في الفقرة 8 من هذه المادة والتقييمات التي أجريت عملاً بالمادة 6 وأي معلومات أخرى ذات علاقة بعين الاعتبار :
    • (أ) فيما يتعلق بالفقرات 1 إلى 6 من المادة 2 واو ، سنة الأساس ، والمستويات الأولية ، وجداول الرقابة ، ومواعيد القضاء التدريجي فيما يتعلق باستهلاك المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المجموعة الأولى من المرفق جيم ، التي سوف تنطبق على الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة؛
    • (ب) فيما يتعلق بالمادة 2 زاي ، تحديد تاريخ القضاء التدريجي بالنسبة لإنتاج واستهلاك المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثانية من المرفق جيم الذي سوف ينطبق على الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة ؛
    • و
    • (ج) فيما يتعلق بالمادة 2 حاء ، سنة ، سنة الأساس ، والمستويات الأولية ، وجداول الرقابة ، فيما يتعلق باستهلاك المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء التي سوف تنطبق على الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة؛
  2. بيد أنه ، على أي طرف يعمل بموجب الفقرة 1 من هذه المادة ، ألا يتجاوز المستوى السنوي المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق ألف 3ر0 كيلو غرام ولا أن يتجاوز المستوى السنوي المحسوب لاستهلاك الفرد من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق باء 2ر0 كيلو غرام .
  3. عند تنفيذ تدابير الرقابة المنصوص عليها في المواد من 2 ألف إلى 2 هاء ، يحق لأي طرف عامل بموجب الفقرة 1 من هذه المادة أن يستخدم :
    • (أ) بالنسبة للمواد الخاضعة للرقابة ، الواردة في المرفق ألف ، إما متوسط المستوى المحسوب لاستهلاكه سنوياً عن الفترة من 1995 إلى 1997 بأكملها ، أو مستوى محسوباً من الاستهلاك قدره 3ر0 كيلو غرام للفرد ، أيهما أقل ، كأساس لتحديد مدى امتثاله لتدابير الرقابة ؛
    • (ب) بالنسبة للمواد الخاضعة للرقابة ، الواردة في المرفق باء ، إما متوسط المستوى المحسوب لاستهلاكه سنوياً عن الفترة من 1998 إلى 2000 بأكملها ، أو مستوى محسوباً من الاستهلاك قدره 2ر0 كيلو غرام للفرد ، أيهما أقل ، كأساس لتحديد مدى امتثاله لتدابير الرقابة ؛
    • (ج) بالنسبة للمواد الخاضعة للرقابة ، الواردة في المرفق ألف يعتمد إما متوسط المستوى المحسوب للإنتاج سنوياً للفترة من 1995 إلى 1997 بأكملها ، أو مستوى إنتاج محسوب قدره 3ر0 كيلو غرام للفرد ، أيهما أقل ، كأساس لتحديد مدى امتثاله لتدابير الرقابة ذات الصلة بالإنتاج ؛
    • (د) بالنسبة للمواد الخاضعة للرقابة ، المدرجة في المرفق باء ، يعتمد إما متوسط المستوى المحسوب لإنتاجه سنوياً للفترة من 1998 - 2000 بأكملها ، أو مستوى لإنتاجه قدره 2ر0 كيلو غرام للفرد، أيهما أقل ، كأساس لتحديد مدى امتثاله لتدابير الرقابة ذات الصلة بالإنتاج ؛
  4. وإذا وجد أي طرف عامل بموجب الفقرة 1 من هذه المادة ، في أي وقت قبل أن تصبح التزامات تدابير الرقابة الواردة في المواد 2 ألف إلى 2 طاء سارية عليه ، أنه غير قادر على الحصول على الإمدادات الكافية من المواد الخاضعة للرقابة ، فيجوز له إخطار الأمانة بذلك . وتحيل الأمانة هذا الإخطار فوراً إلى الأطراف، التي تنظر بدورها في المسألة في اجتماعها التالي وتبت في الإجراء الملائم الذي يمكن اتخاذه .
  5. إن تطوير القدرة للوفاء بالتزامات الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة للامتثال لتدابير الرقابة الواردة في المواد من 2 ألف إلى 2 هاء والمادة 2 طاء وأي من تدابير الرقابة المنصوص عليها في المواد من 2 واو إلى 2 حاء التي تقررت عملاً بالفقرة 1 مكرر من هذه المادة وتنفيذها من قبل نفس الأطراف ، يعتمد على التنفيذ الفعال للتعاون المالي كما نصت عليه المادة 10 ونقل التكنولوجيا كما نصت عليه المادة 10 ألف .
  6. يجوز لأي طرف يعمل بموجب الفقرة 1 من هذه المادة ، في أي وقت من الأوقات إخطار الأمانة كتابة أنه بالرغم من اتخاذه لجميع الخطوات العملية فهو غير قادر على تنفيذ أي من أو جميع الالتزامات الواردة في المواد من 2 ألف إلى 2 هاء والمادة 2 طاء ، أو أي أو جميع الالتزامات الواردة في المواد من 2 واو إلى 2 حاء التي تقررت عملاً بالفقرة 1 مكرر من هذه المادة ، نظراً لعدم التنفيذ الكافي للمادتين 10 و10 ألف . وعلى الأمانة أن تحيل فوراً نسخة من الإخطار إلى الأطراف ، التي ستنظر في المسألة في اجتماعها التالي وأن تولي الفقرة 5 من هذه المادة ما تستحقه من اعتراف وأن تبت في الإجراء الملائم الذي يمكن اتخاذه .
  7. لا تنطبق تدابير عدم الامتثال المشار إليها في المادة 8 على الطرف المقدم للإخطار ، خلال الفترة الواقعة بين تقديم الإخطار واجتماع الأطراف الذي ينبغي أن يتم فيه تقرير الإجراء المناسب المشار إليه في الفقرة 6 أعلاه، أو خلال فترة أخرى إذا قرر اجتماع الأطراف ذلك .
  8. يعقد اجتماع للأطراف ، في موعد لا يتعدى عام 1995 ، يتم فيه استعراض حالة الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة ، بما في ذلك التنفيذ الفعال للتعاون المالي ونقل التكنولوجيا إليها ، واعتماد ما قد يراه الاجتماع ضرورياً من تنقيحات لجداول تدابير الرقابة السارية على تلك الأطراف.
    • 8مكرر- استناداً إلى الاستنتاجات التي أسفر عنها الاستعراض المشار إليه في الفقرة 8 أعلاه :
      • (أ) فيما يتعلق بالمواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق ألف ، فإنه يحق لأي طرف عامل بموجب الفقرة من هذه المادة من أجل سد احتياجاته المحلية الأساسية ، أن يؤخر لمدة عشر سنوات امتثاله لتدابير الرقابة التي اعتمدها الاجتماع الثاني للأطراف في لندن ، في 29 حزيران/يونيه 1990 وأن تقرأ الإشارة الواردة في هذا البروتوكول إلى المادتين 2 ألف و2 باء وفقاً لذلك ؛
      • (ب) فيما يتعلق بالمواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق باء ، فإنه يحق لأي طرف عامل بموجب الفقرة 1 من هذه المادة من أجل سد احتياجاته المحلية الأساسية ، أن يؤخر لمدة عشر سنوات امتثاله لتدابير الرقابة التي اعتمدها الاجتماع الثاني للأطراف في لندن ، في 29 حزيران/يونيه 1990 وأن تقرأ الإشارة الواردة في هذا البروتوكول إلى المادتين 2 جيم و2 هاء وفقاً لذلك .
    • 8 ثالثاً- عملاً بالفقرة 1 مكرر أعلاه :
      • (أ) عل كل طرف عامل بموجب الفقرة 1 من هذه المادة أن يضمن أنه في فترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2016 ، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم ، سنوياً المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام 2015 . واعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2016 على كل طرف عامل بموجب الفقرة 1 من هذه المادة الامتثال لتدابير الرقابة المنصوص عليها في الفقرة 8 من المادة 2 واو ، وكأساس لامتثاله لتدابير الرقابة هذه ، عليه استخدام متوسط المستوى المحسوب لإنتاجه واستهلاكه في عام 2015 ؛
      • (ب) على كل طرف عامل بموجب الفقرة 1 من هذه المادة أن يضمن أنه في فترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2040 ، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك، ألا تجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم صفراً ؛
      • (ج) على كل طرف عامل بموجب الفقرة 1 من هذه المادة أن يمتثل للمادة 2 زاي ؛
      • (د) فيما يتعلق بالمواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق هاء :
      1. على كل طرف عامل بموجب الفقرة 1 من هذه المادة أن يمتثل اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2002 لتدابير الرقابة المحددة في الفقرة 1 من المادة 2 حاء ، وكأساس لامتثاله لهذه التدابير ، عليه أن يستخدم متوسط المستوى السنوي المحسوب لاستهلاكه وإنتاجه ، على التوالي للفترة الممتدة من 1995 شاملة عام 1998 ؛
      2. على كل طرف عامل بموجب الفقرة 1 من هذه المادة أن يضمن أنه في فترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2005 ، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا تتجاوز المستويات المحسوبة لاستهلاكه وإنتاجه سنوياً من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء ثمانين في المائة من المتوسط السنوي المحسوب لاستهلاكه وإنتاجه للفترة 1995 شاملة عام 1998 ؛
      3. على كل طرف عامل بموجب الفقرة 1 من هذه المادة أن يضمن أنه في فترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2015 ، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا تتجاوز المستويات المحسوبة لاستهلاكه وإنتاجه سنوياً من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء صفراً ، ولا تنطبق هذه الفقرة إلا بالقدر الذي تقرره الأطراف للسماح بمستوى الإنتاج أو الاستهلاك اللازم لتلبية الاستخدامات التي تتفق الأطراف على أنها ضرورية ؛
      4. لا تشمل المستويات المحسوبة للاستهلاك والإنتاج بموجب هذه الفقرة الفرعية المقادير التي يستخدمها الطرف في تطبيقات الحجر الصحي ومعالجات ما قبل الشحن .
  9. تتخذ الأطراف المقررات المشار إليها في الفقرات 4 و6 و7 من هذه المادة طبقاً لنفس الإجراء المعمول به في اتخاذ القرارات بموجب المادة 10 .

المادة 6 : تقييم واستعراض تدابير الرقابة

على الأطراف ، ابتداء من عام 1990 ثم كل أربع سنوات بعد ذلك على الأقل ، إجراء تقييم لتدابير الرقابة المنصوص عليها في المادة 2 والمواد من 2 ألف إلى 2 طاء على أساس المعلومات العلمية والبيئية والتقنية والاقتصادية المتاحة . وعلى الأطراف قبل سنة على الأقل من إجراء هذا التقييم ، عقد العدد الملائم من أفرقة الخبراء المؤهلين في المجالات المذكورة وتقرير تكوين وصلاحيات تلك الأفرقة . وتقوم الأمانة في غضون سنة من عقدها بإبلاغ الأطراف بالنتائج التي توصلت إليها ، وذلك من خلال الأمانة .

المادة 7 : إبلاغ البيانات

  1. على كل طرف القيام ، في غضون ثلاثة أشهر من الوقت الذي يصبح فيه طرفاً ، تزويد الأمانة بالبيانات الإحصائية عن إنتاجه ووارداته وصادراته من كل من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق ألف عن سنة 1986 ، أو أفضل تقديرات ممكنة لهذه البيانات إذا لم تتوافر بيانات فعلية .
  2. على كل طرف أن يزود الأمانة بالبيانات الإحصائية عن إنتاجه لكل مادة من المواد الخاضعة للرقابة ووارداته وصادراته منها :
    • في المرفق باء والمرفقين الأول والثاني من المجموعة جيم ، عن سنة 1989 ؛
    • في المرفق هاء ، عن سنة 1991 ؛
    أو أفضل تقديرات ممكنة لهذه البيانات في حالة عدم توافر البيانات الفعلية ، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ سريان البنود الواردة في البروتوكول فيما يتعلق بالمواد المدرجة في المرفقات باء وجيم وهاء على التوالي على ذلك الطرف .
  3. على كل طرف أن يقدم إلى الأمانة بيانات إحصائية عن إنتاجه السنوي (كما حدد في الفقرة 5 من المادة 1) من كل من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفقات ألف وباء وجيم وهاء وبيانات منفصلة عن كل مادة فيما يتعلق :
      • بالكميات المستخدمة كمواد أساسية ؛
      • بالكميات المبادة بواسطة تكنولوجيات معتمدة من الأطراف ؛
      • و
      • بالواردات من الأطراف وغير الأطراف والصادرات إليها على التوالي .
      عن السنة التي يبدأ فيها سريان الأحكام المتعلقة بالمواد الواردة في المرفقات ألف وباء وجيم وهاء على التوالي على ذلك الطرف ، وعن كل سنة بعد ذلك . وعلى كل طرف تزويد الأمانة ببيانات إحصائية عن الكمية السنوية من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء المستخدمة في تطبيقات الحجر الصحي ومعالجات ما قبل الشحن . يتعين تقديم هذه البيانات في موعد غايته تسعة أشهر من انتهاء السنة التي تتعلق بها تلك البيانات .
    • 3مكرر- يقدم كل طرف إلى الأمانة بيانات إحصائية منفصلة عن وارداته وصادراته السنوية من كل من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المجموعة الثانية في المرفق ألف والمجموعة الأولي في المرفق جيم والتي أُعيد تدويرها .
  4. تستوفي الأطراف العاملة بموجب أحكام الفقرة 8 (أ) من المادة 2 ، الشروط الواردة في الفقرات 1 و2 و3 و3 مكرر من هذه المادة ، فيما يتعلق بالبيانات الإحصائية عن الواردات والصادرات ، إذا قدمت منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي معنية ، بيانات عن الواردات والصادرات بينها وبين الدول غير الأعضاء في تلك المنظمة.

المادة 8 : عدم الامتثال

على الأطراف القيام ، في اجتماعها العادي الأول ، ببحث واعتماد الإجراءات والآليات المؤسسية لتحديد حالات عدم الامتثال لأحكام هذا البروتوكول وكيفية معاملة الأطراف التي يثبت عدم امتثالها لأحكامه .

المادة 9 : البحث والتطوير والوعي الجماهيري وتبادل المعلومات

  1. على الأطراف أن تتعاون ، بما يتمشى وقوانينها ونظمها وممارستها الوطنية ، سواء مباشرة أو من خلال الهيئات الدولية المختصة ، آخذة في الاعتبار احتياجات البلدان النامية بشكل خاص ، على تشجيع البحث والتطوير وتبادل المعلومات بشأن ما يلي :
    • (أ) أفضل التكنولوجيات لتحسين احتواء أو استرجاع أو إعادة تدوير أو تدمير المواد الخاضعة للرقابة أو خفض انبعاثاتها ؛
    • (ب) البدائل الممكنة للمواد الخاضعة للرقابة وبدائل المنتجات التي تحتوي على تلك المواد وبدائل المنتجات المصنعة بها ؛
    • و
    • (ج) تكاليف وفوائد استراتيجيات الرقابة ذات الصلة .
  2. على الأطراف أن تتعاون ، بشكل منفرد أو جماعي أو عن طريق الهيئات الدولية المختصة ، على تعزيز الوعي الجماهيري بشأن الآثار البيئية لانبعاثات المواد الخاضعة للرقابة أو المواد الأخرى التي تستنفد طبقة الأوزون .
  3. على كل طرف أن يقدم إلى الأمانة ملخصاً للأنشطة التي بذلها عملاً بهذه المادة ، وذلك في غضون سنتين من دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ ومرة كل سنتين بعد ذلك .

المادة 10: الآلية المالية

  1. تنشئ الأطراف آلية مالية لأغراض توفير التعاون المالي والتقني ، بما في ذلك نقل التكنولوجيات إلى الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول لتمكينها من الامتثال لتدابير الرقابة المنصوص عليها في المواد من 2 ألف إلى 2 هاء والمادة 2 طاء وأي تدابير رقابة واردة في المواد من 2 واو إلى 2 حاء يتم تحديدها تبعاً للفقرة 1 مكرر من المادة 5 في البروتوكول . وتتحمل الآلية التي تكون المساهمات فيها إضافية لعمليات التحويلات المالية الأخرى للأطراف العاملة بموجب تلك الفقرة ، جميع التكاليف الإضافية المتفق عليها لتلك الأطراف لكي تمتثل لتدابير الرقابة للبروتوكول . ويبت اجتماع الأطراف في قائمة إشارية لفئات التكاليف الإضافية .
  2. تتضمن الآلية المنشأة بمقتضى الفقرة 1 صندوقاً متعدد الأطراف . ويمكن أن تتضمن أيضاً مسائل أخرى للتعاون متعدد الأطراف للتعاون الإقليمي والثنائي .
  3. يقوم الصندوق متعدد الأطراف :
    • (أ) بتحمل جميع التكاليف الإضافية المتفق عليها ، على أساس منحة أو على أساس ميسر ، حسبما هو مناسب وطبقاً لمعايير تقررها الأطراف ؛
    • (ب) بتمويل وظائف غرفة المقاصة :
      1. لمساعدة الأطراف العاملة بمقتضى الفقرة 1 من المادة 5 على تحديد احتياجاتها إلى التعاون ، من خلال دراسات محددة حسب القطر وغير ذلك من أوجه التعاون التقني ؛
      2. لتسهيل التعاون التقني لتلبية هذه الاحتياجات التي تم تحديدها ؛
      3. بتوزيع المعلومات والمواد ذات الصلة وعقد حلقات عمل ودورات تدريبية وغير ذلك من الأنشطة ذات الصلة لفائدة الأطراف التي هي بلدان نامية ، وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة 9 من البروتوكول ؛
      4. و
      5. لتسهيل ورصـد التعاون المتعدد الأطـراف والإقليمي والثنائي المتاح للأطراف التي هـي بلـدان نامية ؛
    • (ج) تمويل خدمات أمانة الصندوق متعدد الأطراف وتكاليف الدعم ذات الصلة .
  4. يعمل الصندوق متعدد الأطراف تحت سلطة الأطراف التي تتولى تحديد السياسات العامة للصندوق .
  5. تنشئ الأطراف لجنة تنفيذية من أجل وضع ورصد تنفيذ سياسات تشغيلية محددة ومبادئ توجيهية ، وترتيبات إدارية بما في ذلك إنفاق الموارد بغرض تحقيق أهداف الصندوق متعدد الأطراف . وتضطلع اللجنة التنفيذية بمهامها ومسؤولياتها وفق صلاحياتها المحددة كما تتفق عليها الأطراف ، وبالتعاون مع البنك الدولي لإعادة الاعمار والتنمية (البنك الدولي) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو الوكالات الملائمة الأخرى كل منها في مجال اختصاصه وبمساعدتها . وتؤيد الأطراف أعضاء اللجنة التنفيذية التي تختار على أساس التمثيل المتوازن للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 والأطراف غير العاملة بذلك .
  6. يمول الصندوق متعدد الأطراف من مساهمات الأطراف غير العاملة بمقتضى الفقرة 1 من المادة 5 بالعملات القابلة للتحويل أو عينياً في حالات معينة و/أو بالعملة الوطنية على أساس جدول الأنصبة المقررة للأمم المتحدة. وتشجع الأطراف الأخرى على تقديم مساهمات فيمكن أن يعتبر التعاون الثنائي وفي حالات معينة توافق عليها الأطراف بمقرر ، التعاون الإقليمي أيضاً ، وحتى نسبة مئوية معينة ، ووفقاً لأي معايير تحددها الأطراف وذلك بناءاً على مقرر تصدره ، بمثابة مساهمة فـي الصندوق متعدد الأطـراف ، ويشترط كحـد أدنى في هذا التعاون أن:
    • (أ) يكون مرتبطاً بشكل صارم بالامتثال لأحكام البروتوكول ؛
    • (ب) يقدم موارد إضافية ؛
    • و
    • (ج) يغطي التكاليف الإضافية المتفق عليها .
  7. تقرر الأطراف ميزانية البرنامج للصندوق متعدد الأطراف لكل فترة مالية ، وتحدد النسبة المئوية لمساهمات فرادى الأطراف فيه .
  8. تنفق موارد الصندوق متعدد الأطراف بالاتفاق مع الطرف المستفيد .
  9. تتخذ الأطراف المقررات بموجب هذه المادة بتوافق الآراء كلما كان ذلك ممكناً وإذا استنفذت جميع الجهود للتوصل إلى اتفاق في الآراء ولم يتم الوصول إلى اتفاق ، فتعتمد المقررات بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة ، التي تمثل الأغلبية الحاضرة والمصوتة العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ، وأغلبية الأطراف غير العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 الحاضرة والمصوتة .
  10. لا تتعارض الآلية المالية المنصوص عليها في هذه المادة مع أي ترتيبات مقبلة يمكن التوصل إليها فيما يتعلق بالقضايا البيئية الأخرى .

المادة 10 ألف: نقل التكنولوجيا

يتخذ كل طرف جميع الخطوات العملية ، بما يتفق مع البرامج التي تدعمها الآلية المالية من أجل ضمان :
  • (أ) نقل أفضل المواد البديلة المتاحة المأمونة بيئياً والتكنولوجيات ذات الصلة إلى الأطراف العاملة بمقتضى الفقرة 1 من المادة 5 على وجه السرعة ؛
  • و
  • (ب) أن يتم النقل المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) في إطار أفضل الشروط الملائمة .

المادة 11 : اجتماعات الأطراف

  1. على الأطراف التي تعقد اجتماعات على فترات منتظمة . وعلى الأمانة أن تدعو إلى عقد الاجتماع الأول للأطراف في غضون سنة واحدة على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا البروتوكول ويكون ذلك الاجتماع مقترناً باجتماع مؤتمر الأطراف في الاتفاقية ، إذا كان من المقرر عقد اجتماع لهذا المؤتمر في تلك الفترة .
  2. تعقد الاجتماعات العادية اللاحقة للأطراف مقترنة باجتماعات الأطراف في الاتفاقية ، ما لم يقرر الأطراف في البروتوكول خلاف ذلك . وتعقد الاجتماعات غير العادية للأطراف في أي أوقات أخرى يعتبر اجتماع للأطراف أنها ضرورية ، أو بناءً على طلب خطي من أي طرف ، شريطة أن يؤيد هذا الطلب ثلث عدد الأطراف على الأقل في غضون ستة أشهر من إحالة الأمانة ذلك الطلب إلى الأطراف .
  3. تقوم الأطراف ، في اجتماعها الأول :
    • (أ) باعتماد النظام الداخلي لاجتماعاتها بتوافق الآراء ؛
    • (ب) باعتماد القواعد المالية المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 13 بتوافق الآراء ؛
    • (ج) بإنشاء أفرقة الخبراء وتحديد الصلاحيات المشار إليها في المادة 6 ؛
    • (د) ببحث واعتماد الإجراءات والآليات المؤسسية المحددة في المادة 8 ؛
    • و
    • (ﻫ) ببدء إعداد خطط العمل وفقاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 10 .
    [المادة 10 المشار إليها هنا هي من مواد البروتوكول الأصلي الذي تم اعتماده في عام 1987 .]
  4. تكون مهام اجتماعات الأطراف على النحو التالي :
    • (أ) استعراض تنفيذ هذا البروتوكول ؛
    • (ب) البت في التعديلات أو التخفيضات المشار إليها في الفقرة 9 من المادة 2 ؛
    • (ج) البت في إضافة مواد وتدابير رقابة ذات صلة إلى أي مرفق أو إدماجها أو حذفها وفقاً لأحكام الفقرة 10 من المادة 2 ؛
    • (د) القيام حسب الاقتضاء ، بوضع المبادئ التوجيهية أو الإجراءات لإبلاغ المعلومات ، كما هو منصوص عليه في المادة 7 والفقرة 3 من المادة 9 ؛
    • (ﻫ) استعراض طلبات المساعدة التقنية المقدمة وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 10 ؛
    • (و) استعراض التقارير التي تعدها الأمانة بموجب أحكام الفقرة الفرعية (ج) من المادة 12 ؛
    • (ز) تقييم تدابير الرقابة وفقاً للمادة 6 ؛
    • (ح) النظر في اقتراحات تعديل هذا البروتوكول أو تعديل أي مرفق أو إضافة ملحق جديد واعتمادها حسب مقتضى الأحوال .
    • (ط) النظر في ميزانية تنفيذ هذا البروتوكول واعتمادها ؛
    • و
    • (ي) بحث واتخاذ أي إجراءات إضافية يمكن أن يتطلبها تحقيق أغراض هذا البروتوكول .
  5. للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وللوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وكذلك لأي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول ، أن تمثل في اجتماعات الأطراف بصفة مراقب ويجوز أن يقبل حضور أي هيئة أو وكالة وطنية أو دولية ، حكومية أو غير حكومية ، لها الأهلية في الميادين المتصلة بحماية طبقة الأوزون ، وتبدي للأمانة رغبتها في أن تمثل في اجتماعاً ما للأطراف بصفة مراقب ، ما لم يعترض على ذلك ثلث عدد الأطراف الحاضرة على الأقل . ويكون قبول المراقبين ومشاركتهم خاضعين لأحكام النظام الداخلي الذي تعتمده الأطراف.

المادة 12: الأمانة

تقوم الأمانة ، لأغراض هذا البروتوكول ، بما يلي :
  • (أ) وضع الترتيبات لاجتماعات الأطراف حسبما تقضي به المادة 11 ، وتتولى خدمة هذه الاجتماعات ؛
  • (ب) تسلم البيانات المقدمة وفقاً لأحكام المادة 7 وإتاحتها لأي طرف عند الطلب ؛
  • (ج) القيام على نحو منتظم بإعداد التقارير بناءً على المعلومات التي تتلقاها بموجب المادتين 7 و9 وتوزيعها على الأطراف ؛
  • (د) إبلاغ الأطراف عن أي طلب للمساعدة التقنية تتلقاه وفقاً لأحكام المادة 10 لتيسير تقديم هذه المساعدة؛
  • (ﻫ) تشجيع غير الأطراف على حضور اجتماعات الأطراف بصفة مراقب وعلى العمل بموجب أحكام البروتوكول ؛
  • (و) القيام حسبما يتلاءم ، بتقديم المعلومات والطلبات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) إلى مثل هؤلاء المراقبين من غير الأطراف ؛
  • و
  • (ز) أداء ما تكلفها بها الأطراف من مهام أخرى تحقيقاً لأغراض هذا البروتوكول .

المادة 13 : الأحكام المالية

  1. تحمل الأموال اللازمة لتشغيل هذا البروتوكول ، بما في ذلك الأموال اللازمة لسير عمل الأمانة المتصلة بهذا البروتوكول ، حصرياً على مساهمات الأطراف .
  2. تقر الأطراف في اجتماعها الأول النظام المالي الخاص بتنفيذ هذا البروتوكول وذلك بتوافق الآراء .

المادة 14 : العلاقة بين هذا البروتوكول والاتفاقية

يسري على هذا البروتوكول ما في الاتفاقية من أحكام تتصل ببروتوكولاتها ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا البروتوكول.

المادة 15 : التوقيع

يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول للدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية في مونتريال في 16 أيلول/سبتمبر 1987 ، وفي أوتاوا من 17 أيلول/سبتمبر 1987 إلى 16 كانون الثاني/يناير 1988 وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك من 17 كانون الثاني/يناير 1988 إلى 15 أيلول/سبتمبر 1988 .

المادة 16 : بدء النفاذ

  1. يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 1989 ، شريطة إيداع أحد عشر صكاً على الأقل من صكوك التصديق على البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه من جانب دول أو منظمات إقليمية للتكامل الاقتصادي تمثل على الأقل ثلثي الاستهلاك التقديري العالمي للمواد الخاضعة للرقابة في عام 1986 ، وشريطة الوفاء بأحكام الفقرة 1 من المادة 17 من الاتفاقية. وفي حالة عدم الوفاء بهذه الشروط بحلول ذلك التاريخ، يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ الوفاء بتلك الشروط .
  2. لأغراض الفقرة 1 ، لا يعد أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي صكاً مضافاً إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة .
  3. بعد دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ ، تصبح أي دولة أو أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفاً في هذا البروتوكول في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الخاص بها.

المادة 17: الأطراف التي تنضم بعد بدء النفاذ

مع مراعاة أحكام المادة 5 ، على أية دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصبح طرفاً في هذا البروتوكول بعد تاريخ بدء نفاذه أن تقوم على الفور بمجمل الالتزامات الواقعة عليها بموجب أحكام المادة 2 ، وكذلك بموجب المواد من 2 ألف إلى 2 طاء والمادة 4 ، تلك الالتزامات التي تكون سارية في ذلك التاريخ على الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي التي أصبحت أطرافاً بتاريخ بدء نفاذ البروتوكول .

المادة 18 : التحفظات

لا يجوز إبداء تحفظات على هذا البروتوكول .

المادة 19 : الانسحاب

يجوز لأي طرف أن ينسحب من هذا البروتوكول بتوجيه إخطار كتابي إلى الوديع في أي وقت بعد مرور أربع سنوات من الاضطلاع بالالتزامات المحددة في الفقرة 1 من المادة 2 ألف . ويصبح هذا الانسحاب سارياً بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ تسلم الوديع لإخطار الانسحاب أو في أي تاريخ آخر لاحق حسبما ينص عليه في إخطار الانسحاب .

المادة 20 : حجية النصوص

يودع أصل البروتوكول ، الذي تعتبر نصوصه الأسبانية ، الإنكليزية ، الروسية ، الصينية والعربية متساوية الحجية ، لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
وإثباتاً لذلك قام الموقعون أدناه ، المخولون بذلك حسب الأصول ، بالتوقيع على هذا البروتوكول
حرر بمونتريال في هذا اليوم السادس عشر من أيلول/سبتمبر عام سبع وثمانين وتسعمائة وألف

المرفق ألف: المواد الخاضعة للرقابة

المجموعة المادة الكيميائية قدرة استنفاد الأوزون
المجموعة الأولى --- ---
CFCl3 (CFC-11) 1.0
CF2Cl2 (CFC-12) 1.0
C2F3Cl3 (CFC-113) 0.8
C2F4Cl2 (CFC-114) 1.0
C2F5Cl (CFC-115) 0.6
المجموعة الثانية --- ---
CF2BrCl (halon-1211) 3.0
CF3Br (halon-1301) 10.0
C2F4Br2 (halon-2402) 6.0
* دالات قدرات استنفاد الأوزون هي تقديرات مستندة إلى المعلومات العلمية المتاحة وسوف يتم استعراض هذه القدرات وتنقيحها بشكل منتظم .

المرفق باء : المواد الخاضعة للرقابة

المجموعة المادة الكيميائية قدرات استنفاد الأوزون
المجموعة الأولى --- ---
CF3Cl (CFC-13) 1.0
C2FCl5 (CFC-111) 1.0
C2F2Cl4 (CFC-112) 1.0
C3FCl7 (CFC-211) 1.0
C3F2Cl6 (CFC-212) 1.0
C3F3Cl5 (CFC-213) 1.0
C3F4Cl4 (CFC-214) 1.0
C3F5Cl3 (CFC-215) 1.0
C3F6Cl2 (CFC-216) 1.0
C3F7Cl (CFC-217) 1.0
المجموعة الثانية --- ---
CCl4 مركبات الكربون رباعية الكلور 1.1
المجموعة الثالثة --- ---
C2H3Cl3 ثلاثي كلور الايثان*(ميثيل كلوروفورم) 0.1
* لا تشير هذه التركيبة إلى ثلاثي كلور الايثان 1,1,2

المرفق جيم: المواد الخاضعة للرقابة

المجموعة المادة عدد الايسومرات القدرة على استنفاد الأوزون
المجموعة الأولى --- --- ---
CHFCl2 (HCFC-21) ** 1 0.04
CHF2Cl (HCFC-22) ** 1 0.055
CH2FCl (HCFC-31) 1 0.02
C2HFCl4 (HCFC-121) 2 0.01-0.04
C2HF2Cl3 (HCFC-122) 3 0.02-0.08
C2HF3Cl2 (HCFC-123) 3 0.02-0.06
CHCI2CF3 (HCFC-123) ** - 0.02
C2HF4Cl (HCFC-124) 2 0.02-0.04
CHFCICF3 (HCFC-124) ** - 0.022
C2H2FCl3 (HCFC-131) 3 0.007-0.05
C2H2F2Cl2 (HCFC-132) 4 0.008-0.05
C2H2F3Cl (HCFC-133) 3 0.02-0.06
C2H3FCl2 (HCFC-141) 3 0.005-0.07
CH3CFCI2 (HCFC-141b) ** - 0.11
C2H3F2Cl (HCFC-142) 3 0.008-0.07
CH3CF2Cl (HCFC-142b) ** - 0.065
C2H4FCl (HCFC-151) 2 0.003-0.005
C3HFCl6 (HCFC-221) 5 0.015-0.07
C3HF2Cl5 (HCFC-222) 9 0.01-0.09
C3HF3Cl4 (HCFC-223) 12 0.01-0.08
C3HF4Cl3 (HCFC-224) 12 0.01-0.09
C3HF5Cl2 (HCFC-225) 9 0.02-0.07
CF3CF2CHCl2 (HCFC-225ca) ** - 0.025
CF2ClCF2CHCIF (hcfc-225cb) ** - 0.033
C3HF6Cl (HCFC-226) 5 0.02-0.10
C3H2FCl5 (HCFC-231) 9 0.05-0.09
C3H2F2Cl4 (HCFC-232) 16 0.008-0.10
C3H2F3Cl3 (HCFC-233) 18 0.007-0.23
C3H2F4Cl2 (HCFC-234) 16 0.01-0.28
C3H2F5Cl (HCFC-235) 9 0.03-0.52
C3H3FCl4 (HCFC-241) 12 0.004-0.09
C3H3F2Cl3 (HCFC-242) 18 0.005-0.13
C3H3F3Cl2 (HCFC243) 18 0.007-0.12
C3H3F4Cl (HCFC-244) 12 0.009-0.14
C3H4FCl3 (HCFC-251) 12 0.001-0.01
C3H4F2Cl2 (HCFC-252) 16 0.005-0.04
C3H4F3Cl (HCFC-253) 12 0.003-0.03
C3H5FCl2 (HCFC-261) 9 0.002-0.02
C3H5F2Cl (HCFC-262) 9 0.002-0.02
C3H6FCl (HCFC-271) 5 0.001-0.03
المجموعة الثانية --- --- ---
CHFBr2 (HBFC-22B1) 1 1.00
CHF2Br --- 1 0.74
CH2FBr --- 1 0.73
C2HFBr4 --- 2 0.3-0.8
C2HF2Br3 --- 3 0.5-1.8
C2HF3Br2 --- 3 0.4-1.6
C2HF4Br --- 2 0.7-1.2
C2H2FBr3 --- 3 0.1-1.1
C2H2F2Br2 --- 4 0.2-1.5
C2H2F3Br --- 3 0.7-1.6
C2H3FBr2 --- 3 0.1-1.7
C2H3F2Br --- 3 0.2-1.1
C2H4FBr --- 2 0.07-0.1
C3HFBr6 --- 5 0.3-1.5
C3HF2Br5 --- 9 0.2-1.9
C3HF3Br4 --- 12 0.3-1.8
C3HF4Br3 --- 12 0.5-2.2
C3HF5Br2 --- 9 0.9-2.0
C3HF6Br --- 5 0.7-3.3
C3H2FBr5 --- 9 0.1-1.9
C3H2F2Br4 --- 16 0.2-2.1
C3H2F3Br3 --- 18 0.2-5.6
C3H2F4Br2 --- 16 0.3-7.5
C3H2F5Br --- 8 0.9-14.0
C3H3FBr4 --- 12 0.08-1.9
C3H3F2Br3 --- 18 0.1-3.1
C3H3F3Br2 --- 18 0.1-2.5
C3H3F4Br --- 12 0.3-4.4
C3H4FBr3 --- 12 0.03-0.3
C3H4F2Br2 --- 16 0.1-1.0
C3H4F3Br --- 12 0.07-0.8
C3H5FBr2 --- 9 0.04-0.4
C3H5F2Br --- 9 0.07-0.8
C3H6FBr --- 5 0.02-0.7
المجموعة الثالثة --- --- ---
CH2BrCl بروموكلورو الميثان 1 0.12
* عند الإشارة إلى مدى قدرات استنفاد الأوزون تستخدم أعلى قيمة في ذلك المدى لتحقيق أغراض هذا البروتوكول ، ترد قدرات استنفاد الأوزون كقيمة واحدة حيث تم تحديدها بناء على الحسابات القائمة على قياسات المختبرات . أما القدرات الواردة باعتبارها مدى فهي قائمة على تقديرات ، ومن ثم فهي تتميز بعدم تيقن أكبر ويتعلق المدى بمجموعة ايسومورية . والقيمة العليا هي تقدير القدرة على استنفاد الأوزون للايسومور ذي القدرة المنخفضة على استنفاد الأوزون .
** تحدد أكثر المواد الصالحة تجارياً على أن تدرج مقابلها قيم القدرة على استنفاد الأوزون كيما تستخدم لأغراض هذا البروتوكول .

المرفق دال*: قائمة بالمنتجات** المحتوية على مواد خاضعة للرقابة محددة في المرفق ألف

الرقم المنتجات الرقم الشفري للجمارك
1 - وحدات تكييف هواء السيارات والشاحنات (سواء كانت هذه الوحدات مدمجة في تصميم المركبات أم لا) ---
2 - معدات التبريد وتكييف الهواء/ضخ التدفئة المنزلية والتجارية*** ---
. مثل: الثلاجات ---
. المجمدات ---
. مزيلات الرطوبة ---
. مبردات المياه ---
. آلات صنع الثلج ---
. وحدات تكييف الهواء وضخ التدفئة ---
3 - منتجات الأيروصول ، فيما عدا الأيرووصولات الطبية ---
4 - معدات إطفاء الحرائق المتنقلة ---
5 - ألواح ورقائق العزل وأغطية الأنابيب ---
6 - المركبات سابقة على البلمرة ---
* اعتمد الاجتماع الثالث للأطراف هذا المرفق في نيروبي في 21 حزيران/يونيه 1991 حسبما تقتضي الفقرة 3 من المادة 4 من البروتوكول .
** ولو أن هذا لا يسري إذا ما كانت منقولة في شحنات من الأمتعة الشخصية أو العائلية أو في الحالات غير التجارية المماثلة التي تعفى عادة من المعاملات الجمركية .
*** عندما تحتوي على مواد خاضعة للرقابة مدرجة في المرفق ألف تستخدم كمبرد و/أو في المادة العازلة لهذا المنتج .

المرفق هاء : المواد الخاضعة للرقابة

المجموعة المادة القدرة على استنفاد الأوزون
المجموعة الأولى --- ---
CH3Br بروميد الميثيل 0.6


المصدر: مرفق البيئة العالمىhttp://www.beaah.com/home/Env-articles/cases-researches/climate.html

0 التعليقات:

إرسال تعليق

تتم مراقبة جميع التعليقات قبل نشرها للحفاظ على النظام. الموافقة على نشر تعليق معيّن لا تعني الموافقة على محتواه. جميع الردود تعبّر عن رأي كاتبيها فقط. حريّة النقد والرد متاحة لجميع الزوار بشرط أن لا يكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من الكلمات البذيئة. تذكّر قول الله عز وجل (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد).